نام کتاب : نظرات في كتاب الله نویسنده : حسن البنا جلد : 1 صفحه : 464
الناس، ويضبط من يأتى بالمخالفات منهم، حتى لا تكون إباحة السعاية سبيلا إلى الانتقام والإضرار، وتربية للأمة على خلق من الأخلاق الرديئة، أما إذا طلب إليه أن يؤدى الشهادة فيما علم، فمن واجبه ألا يستر فإنه حينئذ يخدم الحق ويعين على إظهاره.
[متى تباح الغيبة؟]
وقد أجمع المسلمون على حرمة الغيبة إلا فى بعض المواطن، كموطن المشورة والنصح، فمن واجب المستشار أن يقول ما يعلم، كقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين استشارته صلى الله عليه وسلم وقد خطبها معاوية وأبو الجهم:" أما معاوية فصعلوك، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه" [1] وهى فى غير مثل هذا الموطن من المواطن التى ترجح فيها المصلحة على المفسدة كبيرة من أفظع الكبائر وأغلظها.
ومن واجب المسلم: أن يرد غيبة أخيه ويدافع عنه، وألا يتركه غرضا لسهام الطاعنين، وهدفا لرماية المغتابين.
روى الإمام أحمد بسنده عن [سهل بن معاذ بن] أنس الجهنى عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من حمى مؤمنا من منافق يعيبه: بعث الله تعالى إليه ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مؤمنا بشيء يريد شينه: حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما قال" [2].
ثم إنّ الله تبارك وتعالى ختم الآية الكريمة بتخويف المسلمين من بطشه وجبروته، وإرشادهم إلى اتقاء سطوته بطاعته وبالمبادرة إلى التوبة من هذه الخصال، وبشّرهم بأنه تعالى توّاب رحيم، يقبل من تاب إليه، وندم على ماضيه، وأحسن فى مقتبله. [1] رواه أحمد (7/ 561) ومسلم (1480) والترمذى (1135) وابن ماجة (1869) والدارمى (2/ 135) والبيهقى فى" السنن" (10/ 350) عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. ومعنى صعلوك:
أى فقير، انظر: مختار الصحاح ص 363. ومعنى: لا يضع عصاه عن عاتقه: أى كثير الضرب للنساء. [2] رواه أحمد (3/ 441) وأبو داود (4883) والطبرانى فى" الكبير" (20/ 433) وأبو نعيم فى" الحلية" (8/ 188) والبيهقى فى" الشعب" (7631) عن معاذ بن أنس الجهنى رضي الله عنه. وضعف إسناده محققو المسند (24/ 406، 407) حديث رقم (15649). وصحح إسناده الشيخ الألبانى فى" صحيح أبى داود" (4086). وقد ذكر الإمام البنا الحديث بلفظ: يغتابه، بدل يعيبه، وبلفظ: يريد سبه، بدل يريد شينه، وهى رواية الطبرانى وليس أحمد، وقد صوبتهما من مصادر الحديث.
نام کتاب : نظرات في كتاب الله نویسنده : حسن البنا جلد : 1 صفحه : 464